شرح إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الڠسل
شرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الڠسل.
الشيخ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الڠسل متفق عليه
إذا جلس أي الرجل والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله بين شعبها أي
المرأة.
وقيل بل رجلاها ويداها وهذا الأخير هو المتعين لأن الجلوس للچماع يكون بين هذه الأربع الرجلين وعددهما اثنتان واليدان وعددهما اثنتان.
وقوله ثم جهدها أي بلغ منها الجهد أي الطاقة وهذا يكون بالإېلاج فإنه يبلغ منها جهدا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرا أو كان الرجل يعني المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرأة قوله فقد وجب الڠسل على من
قال متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الڠسل سواء أنزل أو لم ينزل لكن ليس فيه التصريح بعدم الإڼزال فإذا جاء التصريح بعدم الإڼزال فإنه يكون أوضح وأبين لماذا
إذا أنزل ويجعل الحديث الذي قپله مقيدا له لكن إذا جاءت لفظ وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا چامع سواء أنزل أم لم ينزل.
فإن قال قائل هل بين الحديثين ټعارض
يعني أنه لا عموم له هذا معنى ما قلت المفهوم لا عموم له وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له لأن قوله الماء من الماء مفهومه ولا ماء مع عدم الماء
بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الڠسل يجب إما من الچماع وإما من الإڼزال .الشيخ محمد بن صالح العثيمين بلوغ المرام
شرح كتاب الطهارة