ما هو التحميض؟
(2) دفع توهم أنه إذا جاز كل شيء إلا خصوص الفرج ما معنى ما ورد في بعض الآثار من أن للرجل من امرأته حال الحيض ما فوق السُّرَّة فقط؟
فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرَّم بإجماع، فأُمر بذلك احتياطًا، والمحرَّم نفسه موضع الدم، فتتَّفق بذلك معاني الآثار ولا تَضادّ (1).
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ويُستمتَع من الحائض بما دون الفرج، وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السُّرَّة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرَّم بهما
واختُلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، ونحوه قال الحَكَم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبًا ما لم يدخله.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.
رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله (ص) عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: فوق الإزار.
ولنا قول الله تعالى ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ )، والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه.
إلى أن قال: اللفظ ـ يعني المحيض ـ يحتمل المعنيين ـ يعني الحيض، ومكان الحيض، وهو الفرج ـ، وإرادة مكان الدم أرجح، بدليل أمرين:
أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.
والثاني: أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي (ص) فنزلت هذه الآية، فقال النبي (ص): اصنعوا كل شيء غير النكاح. رواه مسلم في صحيحه (2)،
(1) الجامع لأحكام القرآن 3/86-87.
(2) صحيح مسلم 1/246. صحيح ابن حبان 4/196. سنن ابن ماجة 1/211. مسند أحمد 3/132.
وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض، لأنه يكون موافقًا لهم.
وقال الطبري في تفسيره: وعلَّة قائل هذه المقالة قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله (ص) أنه كان يباشر نساءه وهن حُيَّض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله (ص)، فلما صحَّ ذلك عن رسول الله (ص) عُلِم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ ) هو اعتزال بعض جسدها دون بعض، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجم١ع المجمع على تحريمه على الزوج في قبُلها دون ما كان فيه