ما هو التحميض؟
اختلاف من جما.عها في سائر بدنها (2).
وبه يتضح أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الفرج، وأما سائر الاستمتاعات فالآية لا تدل على حرمتها، بل دلَّت على حلّيتها أحاديث صحيحة عندهم ذكرنا بعضًا منها، وإليك غيرها.فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي (ص) يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض (3).
وأخرج أيضًا بسنده عن عائشة قالت: كنتُ أغتسل أنا والنبي (ص) من إناء
(1) المغني لابن قدامة 1/384.
(2) تفسير القرطبي 2/226. (3) صحيح البخاري 2/602.
واحد كلانا جُنُب، وكان يأمرني فأَتَّزِر، فيباشرني وأنا حائض (1).
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن ميمونة، قالت: كان رسول الله (ص) يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض (2).
وعن عائشة، قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله (ص) فتأتزر بإزار ثم يباشرها (3).
وفي حديث آخر قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله (ص) أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيّكم يملك إِرْبَه (4) كما كان رسول الله (ص) يملك إربه (5).
ومنها: ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) إذا حضتُ يأمرني أن أتَّزر، ثم يباشرني.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق (6).
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدًا لا حاجة لاستقصائها.
ولو نظرنا إلى فتاوى علماء أهل السنة في هذه المسألة لوجدناها مشتملة على شيء من التفصيل والإيضاح.
(1) نفس المصدر 1/114.
(2) صحيح مسلم 1/243.
(3) المصدر السابق 1/242.
(4) أي حاجته وشهوته، والمراد: أنه كان أملككم لنفسه، فيأمن من الوقوع في وطء الحائض في فرجها.
(5) صحيح مسلم 1/242.
(6) سنن الترمذي 1/239.
فقد روى الدارمي في سننه بسنده عن عبد الله بن عدي، قال: سألت عبد الكريم عن الحائض، فقال: قال إبراهيم: لقد علمتْ أم عمران أني أطعن في إليتها. يعني وهي حائض (1).
وعن إبراهيم، قال: الحائض يأتيها زوجها في مَرَاقّها (2) وبين أفخاذها، فإذا دفق غسلتْ ما أصابها، واغتسل هو (3).