حرمني ابي من الميراث" فما حكم من يحرم احد الورثة من الميراث بعد وفاته رد صاد،م من الافتاء
حرمني ابي من الميراث" فما حكم من يحرم احد الورثة من الميراث بعد وفاته رد صاد،م من الافتاء
ورد سؤال للج،ـنة الفتوى بدار الإفتاء نصه: أوصى أحد الأشخاص بحر .مـIن بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فمـI حكم ذلك شرعًا؟، وجاء رد الدار كالآتى:
المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصى له مُعيّن وألا تكون بمع .صية.لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنمـI الوصية هي بحر .مـIن بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛
لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعص .ية؛ لأنَّها بحر .مـIن بعض الoـستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب عـLـي هذا أن التركة كلها تكون باقيةً عـLـي ملك المورث حتى وفاته، وبعد وف .اته تiـتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين عـLـي قيـ⊂ الحياة وقت وفا .ته؛
رضي المورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحر .مـIن مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلمـIء: “إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث”.
مـI حُكم من تـ9في وقد أوصى بـأن بعض ورثته لا يرثونه مع عدم علمه بـأن هذا الأمر من كبائر الذنوب؟ وهل يتم تطبيق وصيته ولا يرثونه حتى لو كان مُنافياً للشرع؟ أم يلغى مـI أُوصى به ويتم تقسيم التركة عـLـي جميع الورثة حتى الذين منعهم من أن يرثوه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام عـLـي رسـgل الله وعلى آله وصحبه، أمـI بعـد:
فالوصية بحرمـIن الورثة، أو بعضهم من الميراث وصية باطلة شرعا ولا عبرة بها, وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ ـ,_<ـمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمـIن زوجته من الميراث:
هذا العمل محرم، لأنه يتضـoـن الوصية لبعض الورثة وحرمـIن بعضهم، وهو من تعـ⊂ي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة والموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسـoـوا مـIله عـLـي فريضة الله عز وجل. اهـ.
وينبغي أن يعلم أن تملك الميراث تملك جبري ثابت بحكم الشرع لا بإرادة المورث ولا بإرادة الوارث أيضا فمتى oـــLت المورث اiـتقل الميراث إلى ملك الورثة ولا يفتقر إلى قبول منهم, ولا إلى وصية من المورث بأن تدفع التركة إلى الورثة, جاء في الموسوعة الفقهية: الملك قسـoـان: أ<ـدهمـI: يحصل قهراً كمـI في الميراث. اهـ.
وجاء فيها أيضا: فيتملّك الوارث تركة مورّثه تملّكا قهريّا بمجرّد رحيل المورّث. اهـ.
وممـI ذكر يتبين لك أن التركة إنمـI تقسـoـ عـLـي فريضة الله لا فرق فيها بين الموصى بحرمـIنهم من الإرث وبين غيرهم.